عبد الرزاق الصنعاني

7

المصنف

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توالي مولى مسلما ( 1 ) بغير إذنه ، أو آوى محدثا في الاسلام ، أو انتهب نهبة ذات شرف ، فعليه لعنة الله ، لا صرف عنها ولا عدل . ( 16157 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيع بن أبي صالح عن رجل سماه قال : جاء رجل إلى علي من أهل الأرض يريد أن يواليه فأبى ، فجاء إلى ابن عباس فوالاه . قال : فولده اليوم كثير . ( 16158 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن اشترط في كتابته أني أوالي من شئت فهو جائز ، وقال قتادة : إذا أدى المكاتب جميع ما عليه ، فليوال من شاء . ( 16159 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يكاتب عبدا له ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اشترط ولاءه ، قال : فكان قتادة يقول : إن لم يشترط ولاءه والى من شاء حين يعتق ، قال معمر : وأبى الناس ذلك عليه . ( 16160 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة ومعمر عن منصور عن إبراهيم في الرجل يوالي الرجل . قال : له ولاؤه ، وله أن يتحول بولائه حيث شاء ما لم يعقل عنه . باب الولاء لمن أعتق ( 16161 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) والصوب عندي ( مولى مسلم )